المطالب العالية 5163
باب غزوة تبوك
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُوَ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ يَذْهَبُ بِهَذَا الْكِتَابِ إِلَى قَيْصَرَ وَلَهُ الْجَنَّةُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ ؟ قَالَ ﷺ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَأَتَاهُ بِالْكِتَابِ فَقَرَأَهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى نَبِيِّكُمْ فَأَخْبِرْهُ أَنِّي مُتَّبِعُهُ، وَلَكِنْ لَا أُرِيدُ أَنْ أَدَعَ مُلْكِي، وَبَعَثَ مَعَهُ بِدَنَانِيرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَذَبَ، وَقَسَّمَ الدَّنَانِيرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.