دليل

صحيح ابن حبان 4504

بَابُ فِي الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«مَنْ يَنْطَلِقُ بِصَحِيفَتِي هَذِهِ إِلَى قَيْصَرَ وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَإِنْ لَمْ أُقْتَلْ؟ قَالَ «وَإِنْ لَمْ تُقْتَلْ» فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ بِهِ فَوَافَقَ قَيْصَرَ وَهُوَ يَأْتِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَدْ جُعِلَ لَهُ بِسَاطٌ لَا يَمْشِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَرَمَى بِالْكِتَابِ عَلَى الْبِسَاطِ وَتَنَحَّى فَلَمَّا انْتَهَى قَيْصَرُ إِلَى الْكِتَابِ أَخَذَهُ ثُمَّ دَعَا رَأْسَ الْجَاثَلِيقِ فَأَقْرَأَهُ فَقَالَ مَا عِلْمِي فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا كَعِلْمِكَ فَنَادَى قَيْصَرُ مَنْ صَاحِبُ الْكِتَابِ؟ فَهُوَ آمَنٌ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَأْتِنِي فَلَمَّا قَدِمَ أَتَاهُ فَأَمَرَ قَيْصَرُ بِأَبْوَابٍ قَصْرِهِ فَغُلِّقَتْ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدِ اتَّبَعَ مُحَمَّدًا ﷺ وَتَرَكَ النَّصْرَانِيَّةَ فَأَقْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى أَطَافُوا بِقَصْرِهِ فَقَالَ لِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَرَى أَنِّي خَائِفٌ عَلَى مَمْلَكَتِي ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ وَإِنَّمَا خَبَرَكُمْ لَيَنْظُرُ كَيْفَ صَبْرُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَارْجِعُوا فَانْصَرَفُوا وَكَتَبَ قَيْصَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي مُسْلِمٌ وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ «كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَهُوَ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ» وَقَسَّمَ الدَّنَانِيرَ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSoundhadithunlocked