دليل

المطالب العالية 402

باب جواز الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:

أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ، فَقُلْتُ: إِنَّا نَخْرُجُ فِي كُلِّ عَامٍ، وَلِي [بِنَاءٌ] فِيهِ صِغَرٌ، [فَإِنْ] صَلَّيْتُ فِيهِ كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِحِذَائِي، وَإِنْ خَرَجْتُ قَرَرْتُ، قَالَ: اقْطَعْ بَيْنَكُمَا بِثَوْبٍ ثُمَّ صَلِّ كَيْفَ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.