مصنف عبد الرزاق 2411
باب الرجل والمرأة يصليان أحدهما بحذاء الآخر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّا نَبْدُو فَإِنْ خَرَجْتُ قَرَرْتُ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِي قَرَّتْ. قَالَ: " فَاقْطَعْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ، ثُمَّ صَلِّ وَلْتُصَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه