MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2411

باب الرجل والمرأة يصليان أحدهما بحذاء الآخر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:

قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّا نَبْدُو فَإِنْ خَرَجْتُ قَرَرْتُ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِي قَرَّتْ. قَالَ: " فَاقْطَعْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ، ثُمَّ صَلِّ وَلْتُصَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا