دليل

المطالب العالية 3912

باب النهي عن التنطع

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« إِنَّ لِهَذَا الْقُرْآنِ شِرَّةً، ثُمَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْقَصْدِ فَنِعْمَ مَا هُوَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْإِعْرَاضِ فَأُولَئِكَ بُورٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.