دليل

المطالب العالية 3913

باب النهي عن التنطع

اعرض الإسناد

3913 3267 / 2 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، بِهَذَا. <متن_مخفي ربط="26039571" نص=

" « إِنْ لِهَذَا الْقُرْآنِ شِرَّة ثُمَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَة فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَته إِلَى الْقَصْدِ فَنَعَمْ مَا هُوَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَته إِلَى الْإِعْرَاضِ فَأُولَئِكَ بُور »" نوع="مرفوع"

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.