دليل

المطالب العالية 3911

باب النهي عن التنطع

اعرض الإسناد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؓ قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُقْرِئُ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَقَالَ ﷺ: « الْحَمْدُ لِلهِ كِتَابُ اللهِ وَاحِدٌ، فِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ، اقْرَأُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ كَمَا يُقَامُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.