دليل

المطالب العالية 3862

باب ذم الكبر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ وَمَرَّتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: الطَّرِيقَ، فَقَالَتِ: الطَّرِيقُ مَهْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.