المطالب العالية 3862
باب ذم الكبر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ وَمَرَّتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: الطَّرِيقَ، فَقَالَتِ: الطَّرِيقُ مَهْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.