مسند أبي يعلى 3276
ثابت البناني عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ، وَمَرَّتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: الطَّرِيقَ، فَقَالَتِ: الطَّرِيقَ ؟ مَهْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.