MajelisNoteدليل

مسند أبي يعلى 3276

ثابت البناني عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ، وَمَرَّتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ: الطَّرِيقَ، فَقَالَتِ: الطَّرِيقَ ؟ مَهْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.