دليل

المطالب العالية 384

باب الاجتهاد في القبلة

اعرض الإسناد

قَالَ] الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ سَالِمٍ - عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ - أَوْ سَرِيَّةٍ - فَأَصَابَنَا غَيْمٌ، فَتَحَرَّيْنَا، فَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِنَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا نَظَرْنَا فَإِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْإِعَادَةِ، وَقَالَ: « قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.