السنن الكبرى للبيهقي 2270
جماع أبواب استقبال القبلة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَنَا غَيْمٌ، فَتَحَرَّيْنَا وَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ، فَجَعَلَ أَحَدُنَا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِنَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا نَظَرْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ أَجْزَتْ صَلَاتُكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.