دليل

المطالب العالية 3627

باب النهي عن كتابة غير القرآن

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ:

كَتَبْتُ عَنْ أَبِي كِتَابًا، فَقَالَ أَبِي: لَوْلَا أَنَّ فِيهِ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى لَأَحْرَقْتُهُ، ثُمَّ دَعَا بِمِرْكَنٍ أَوْ إِجَّانَةِ نَفْسُهُ، ثُمَّ قَالَ: عَنِّي عَنِّي، مَا سَمِعْتَ مِنِّي فَإِنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابًا، فَقَالَ: كِدْتَ أَنْ تُهْلِكَ أَبَاكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.