دليل

المطالب العالية 3626

باب النهي عن كتابة غير القرآن

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ:

قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ: اكْتُبْ لِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: لَا، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا فَتَتَّكِلُوا، ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ؓ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَكْتُبُ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟ قُلْنَا: سَمِعْنَاهُ مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ﷺ: يَكْفِيكُمْ هَذَا الْقُرْآنُ مِمَّا سِوَاهُ فَمَا كَتَبْنَا شَيْئًا بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.