دليل

المطالب العالية 3622

باب الزجر عن السؤال عما لم يقع

اعرض الإسناد

قَالَ: إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ:

سُئِلَ عَمَّارٌ ؓ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: كَانَ هَذَا بَعْدُ ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: دَعُونَا حَتَّى يَكُونَ، فَإِذَا كَانَ بَحَثْنَاهَا لَكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.