دليل

المطالب العالية 3621

باب الأخذ باختلاف الصحابة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:

إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ؓ، اخْتَلَفَا فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي، فَقَالَ أُبَيٌّ ؓ: يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ: فِي ثَوْبَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ؓ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اخْتَلَفَا فِي فُتْيَا وَاحِدَةٍ، فَبِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ يَصْدُرُ النَّاسُ ؟ ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ ؓ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.