دليل

المطالب العالية 3623

باب الزجر عن السؤال عما لم يقع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا تَعْجَلُوا بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَمْ يَنْفَكَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ إِذَا قَالَ وُفِّقَ، أَوْ قَالَ: سُدِّدَ، وَإِنَّكُمْ إِنِ اسْتَعْجَلْتُمْ بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِهَا ذَهَبَ بِكُمُ السَّبِيلُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.