دليل

المطالب العالية 3617

باب عصمة الإجماع من الضلالة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَحِقْتُ أَبَا مَسْعُودٍ ؓ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ:

وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.