المطالب العالية 3617
باب عصمة الإجماع من الضلالة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَحِقْتُ أَبَا مَسْعُودٍ ؓ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ:
وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.