دليل

المطالب العالية 3618

باب عصمة الإجماع من الضلالة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ: أَنْ تَسْتَجْمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ كُلُّكُمْ، وَأَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ بِدَعْوَةٍ، فَتَهْلِكُوا، وَأَبْدَلَكُمَ بِهَذَا بِالدَّابَّةِ، وَالدَّجَّالِ، وَالدُّخَانِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.