دليل

المطالب العالية 3616

باب عصمة الإجماع من الضلالة

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ ؓ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:

فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.