دليل

المطالب العالية 3402

باب باب تحريم دم من شهد أن لا إله إلا الله

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ ؓ قَالَ:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ أُقَاتِلُهُمْ، وَأَدْعُوهُمْ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، حَرُمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.