مصنف ابن أبي شيبة 29549
فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ:
إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أُقَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، حَرُمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه