دليل

المطالب العالية 3403

باب باب تحريم دم من شهد أن لا إله إلا الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى هُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، حُرِّمَ عَلَيَّ دَمُهُ، إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: التَّارِكِ دِينَهُ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا ظُلْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.