دليل

المطالب العالية 3203

باب جواز البزاق

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، يَعْنِي: ابْنَ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ، قَالَ:

« مَا بَزَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ »: قِيلَ لِسُفْيَانَ: لَا فِي صَلَاةٍ، وَلَا غَيْرِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.