دليل

المطالب العالية 3204

باب جواز البزاق

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَاطِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ حَارِثَةَ امْرَأَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ؓ، قَالَ:

« رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَبْصُقُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.