دليل

السنن الكبرى للنسائي 294

الْبُصَاقُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» وَإِلَّا فَبَصَقَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.