مصنف ابن أبي شيبة 7528
من كره أن يبزق تجاه المسجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ
، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ لِيَصْنَعْ - أَوْ لِيَقُلْ - هَكَذَا. ثُمَّ بَزَقَ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه