دليل

المطالب العالية 302

باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؓ، قَالَ:

رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: « أَصَلَاتَانِ مَعًا ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.