المطالب العالية 302
باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؓ، قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: « أَصَلَاتَانِ مَعًا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.