مسند أبي يعلى 914
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا بِهِ نَسْأَلُهُ: مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ؟ فَقَالَ: " قَالَ لِي: يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.