دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25143

فِي لبس الحرير وكراهية لبسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ قَالَ:

انْطَلَقْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ حَتَّى أَتَيْتُ دَارَهُ، فَأَتَاهُ بَنُونَ لَهُ عَلَيْهِمْ قُمُصُ حَرِيرٍ فَخَرَقَهَا، وَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى أُمِّكُمْ فَلْتُلْبِسْكُمْ [١]غَيْرَ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.