المطالب العالية 2682
باب إباحة لبس الحرير لعذر والإشارة إلى كراهيته للصبيان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:
دَخَلَ ابْنُ عَوْفٍ عَلَى عُمَرَ ؓ وَعَلَيْهِ قَمِيصُ حَرِيرٍ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: ذُكِرَ لِي أَنَّ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْبَسَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.