دليل

المطالب العالية 2678

باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ فَجَاءَ ابْنَانِ، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ مِنْ حَرِيرٍ، يَشُقُّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ وَلَيْسَ لِلرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.