المطالب العالية 2678
باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه
اعرض الإسناد
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ فَجَاءَ ابْنَانِ، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ مِنْ حَرِيرٍ، يَشُقُّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ وَلَيْسَ لِلرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.