المطالب العالية 2677
باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه
اعرض الإسناد
وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: " حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُغِيرَةِ، مَوْلَاةُ الْأَنْصَارِ قَالَتْ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الْحَرِيرِ يَلْبَسُهُ النِّسَاءُ قَالَتْ: كُنَّا نُكْسَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثِيَابًا يُقَالُ لَهَا: السِّيَرَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.