دليل

المطالب العالية 2677

باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه

اعرض الإسناد

وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ: " حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُغِيرَةِ، مَوْلَاةُ الْأَنْصَارِ قَالَتْ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الْحَرِيرِ يَلْبَسُهُ النِّسَاءُ قَالَتْ: كُنَّا نُكْسَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثِيَابًا يُقَالُ لَهَا: السِّيَرَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.