مصنف ابن أبي شيبة 25144
فِي لبس الحرير وكراهية لبسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:
رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنًا لَهُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ فَشَقَّهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.