دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25144

فِي لبس الحرير وكراهية لبسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ:

رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ ابْنًا لَهُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ فَشَقَّهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.