دليل

المطالب العالية 2676

باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ ؓ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ سِيَرَاءُ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ ؓ، فَرَاحَ وَهِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ ؓ: إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي، إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنِّي كَسَوْتُهَا لِتَجْعَلَهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.