المطالب العالية 2666
باب كراهية الخلوق وإباحته للمتزوج
اعرض الإسناد
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظِبْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ يَقُولُ:
ذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَعَلَّهُ عَرُوسٌ، قَالَ ﷺ: وَإِنْ، اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ انْهَكْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ انْهَكْهُ [ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ انْهِكْهُ]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.