دليل

المطالب العالية 2666

باب كراهية الخلوق وإباحته للمتزوج

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظِبْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ يَقُولُ:

ذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَعَلَّهُ عَرُوسٌ، قَالَ ﷺ: وَإِنْ، اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ انْهَكْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ انْهَكْهُ [ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ انْهِكْهُ]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.