المطالب العالية 2665
باب كراهية الخلوق وإباحته للمتزوج
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: الْمُتَخَلِّقُ، وَالسَّكْرَانُ، وَالْجُنُبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.