دليل

المطالب العالية 2665

باب كراهية الخلوق وإباحته للمتزوج

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: الْمُتَخَلِّقُ، وَالسَّكْرَانُ، وَالْجُنُبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.