دليل

المطالب العالية 2667

باب كراهية الخلوق وإباحته للمتزوج

اعرض الإسناد

- وَقَالَ الْحَارِثُ: " حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بِشْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ:

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ [ ؓ ] وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ، وَرِدَاءٌ أَصْفَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.