دليل

السنن الكبرى للنسائي 10016

مَا يَقُولُ إِذَا خَطَبَ امْرَأَةً، وَمَا يُقَالُ لَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ الْبَصْرِيُّ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدُ الرُّؤَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ سَلِيطٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِعَلِيٍّ عِنْدَكَ فَاطِمَةُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ «مَا حَاجَةُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ؟» قَالَ ذُكِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَرْحَبًا وَأَهْلًا» لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَى الرَّهْطِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَنْتَظِرُونَهُ فَقَالُوا مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ مَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ لِي «مَرْحَبًا وَأَهْلًا» قَالُوا يَكْفِيكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِحْدَاهُمَا قَدْ أَعْطَاكَ الْأَهْلَ وَأَعْطَاكَ الرَّحْبَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَمَا زَوَّجَهُ قَالَ «يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ» قَالَ سَعْدٌ عِنْدِي كَبْشٌ وَجَمْعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الْأَنْصَارِ آصُعًا مِنْ ذُرَةٍ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ قَالَ «يَا عَلِيُّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي» فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ «اللهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِي شِبْلِهِمَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.