المطالب العالية 2662
باب نهي المرأة أن تلبس ما يصف عظمها
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:
أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ حُلَّةٌ وَثَوْبٌ شَامِيٌّ، فَكَسَانِي الْحُلَّةَ، وَكَسَا أُسَامَةَ ؓ الثَّوْبَ، فَرُحْتُ فِي حُلَّتِي، وَقَالَ ﷺ لِأُسَامَةَ: مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ ؟ قَالَ: كَسَوْتُهُ امْرَأَتِي، قَالَ ﷺ: فَمُرْهَا تَلْبَسْ تَحْتَهُ ثَوْبًا شَفِيفًا لَا يَصِفُ حَجْمَ عِظَامِهَا لِلرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.