دليل

المطالب العالية 2662

باب نهي المرأة أن تلبس ما يصف عظمها

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ حُلَّةٌ وَثَوْبٌ شَامِيٌّ، فَكَسَانِي الْحُلَّةَ، وَكَسَا أُسَامَةَ ؓ الثَّوْبَ، فَرُحْتُ فِي حُلَّتِي، وَقَالَ ﷺ لِأُسَامَةَ: مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ ؟ قَالَ: كَسَوْتُهُ امْرَأَتِي، قَالَ ﷺ: فَمُرْهَا تَلْبَسْ تَحْتَهُ ثَوْبًا شَفِيفًا لَا يَصِفُ حَجْمَ عِظَامِهَا لِلرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.