دليل

المطالب العالية 2663

باب النقش للمرأة خضب يدها

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ ؓ، قَالَتْ:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَضِبُ، فَقَالَ: هَلَّا يَا أُمَّ فُلَانٍ، هَكَذَا عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ، يَعْنِي النَّقْشَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.