المطالب العالية 2663
باب النقش للمرأة خضب يدها
اعرض الإسناد
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ ؓ، قَالَتْ:
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَضِبُ، فَقَالَ: هَلَّا يَا أُمَّ فُلَانٍ، هَكَذَا عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ، يَعْنِي النَّقْشَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.