دليل

المطالب العالية 2653

باب استحباب إظهار النعمة إذا لم يكن سرف أو مخيلة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ:

رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا سَيِّئَ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَالِ. قَالَ ﷺ: فَلْيُرَ أَثَرُهُ عَلَيْكَ ; فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَى عَبْدِهِ وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.