دليل

المطالب العالية 2627

باب من لا تقبل شهادته وترد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ، وَشَهَادَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.