مصنف ابن أبي شيبة 21430
في شهادة الصبيان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه