MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21432

في شهادة الصبيان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا