دليل

المطالب العالية 2545

باب ما يحل للعامل من أموال الرعية

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، [قَالَ]: إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ [ قَالَ ]:

بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِخَبِيصٍ قَدْ أُجِيدَ صَنْعَتُهُ، وَصَنَعُوهُ فِي السِّلَالِ وَعَلَيْهَا اللُّبُودُ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى عُمَرَ ؓ كَشَفَ الرَّحْلَ عَنِ الْخَبِيصِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَيَشْبَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي رِحَالِهِمْ مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ الرَّسُولُ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَا أُرِيدُهُ، وَكَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ ؓ: " أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكِ، فَأَشْبِعْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.