السنن الكبرى للبيهقي 17985
باب ما على الوالي من أمر الجيش
اعرض الإسناد
( وَرُوِّينَا ) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ:
أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ مِنْ أَذْرَبِيجَانَ بِخَبِيصٍ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَيَشْبَعُ الْمُسْلِمُونَ فِي رِحَالِهِمْ مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ الرَّسُولُ: اللَّهُمَّ لَا. فَقَالَ عُمَرُ: ؓ لَا أُرِيدُهُ، وَكَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.