دليل

المطالب العالية 2520

باب كيفية البيعة في الإسلام

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ:

دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْبَيْعَةِ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَحْسِرُ لَنَا عَنْ يَدِكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.