المطالب العالية 2520
باب كيفية البيعة في الإسلام
اعرض الإسناد
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ:
دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النِّسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْبَيْعَةِ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَحْسِرُ لَنَا عَنْ يَدِكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.