دليل

المطالب العالية 2519

باب كيفية البيعة في الإسلام

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الْعَفِيفِ، قَالَ:

شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الْعِصَابَةُ فَيَقُولُ لَهُمْ: بَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ ثُمَّ لِلْأَمِيرِ. فَتَعَلَّقْتُ بِسَوْطِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ مُحْتَلِمٌ أَوْ نَحْوُهُ، فَلَمَّا خَلَا مَنْ عِنْدَهُ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِلْأَمِيرِ. قَالَ: فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.