دليل

المطالب العالية 2521

باب كيفية البيعة في الإسلام

اعرض الإسناد

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمًا الْأَحْوَلَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ:

أَتَيْتُ عُمَرَ ؓ فَبَايَعْتُهُ وَأَنَا غُلَامٌ، عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، هِيَ لَنَا وَهِيَ عَلَيْنَا، فَضَحِكَ وَبَايَعَنِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.