دليل

المطالب العالية 2448

باب الإقطاع

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، نَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ:

جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ، فَقَالَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِخَةً لَيْسَ فِيهَا كَلَأٌ وَلَا مَنْفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنَاهَا ؟ قَالَ: فَأَقْطَعَهَا إِيَّاهُمَا، وَكَتَبَ لَهُمَا عَلَيْهِ كِتَابًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.